تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
135
جواهر الأصول
والثاني : ما ذهب إليه المحقّق العراقي ( قدس سره ) : من أنّه ليس لصيغة الأمر إلاّ معنىً واحداً في جميع موارد استعمالها ؛ وهو البعث الملحوظ نسبة بين المادّة التي جرت عليها الصيغة ، وبين المخاطب بها . وهذه النسبة قائمة بين مفهوم المادّة ومفهوم ذات ما ، وتحكي النسبة المذكورة عن بعث خارجي في مقام التصوّر ، وإن لم يكن لها مطابق في الخارج في مقام التصديق . وهذا المعنى الواحد ينشأه المتكلِّم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثاً حقيقيّاً ، وبداعي التهديد فيكون تهديداً ، وبداعي الترجّي فيكون ترجّياً ، إلى غير ذلك من الأُمور التي زعم أنّها معاني الصيغة . وواضح : أنّ اختلاف الدواعي في مقام استعمال اللفظ في معناه لا يوجب اختلاف المستعمل فيه وتعدّده ؛ ليكون مشتركاً ، أو حقيقةً ومجازاً ، انتهى ملخّصاً ( 1 ) . وفيه : أنّه قد أشرنا أنّه - مع كونه تبعيداً للمسافة - لا يرجع إلى محصّل . ومنشأ ما ذكره هو توهّم أنّ المجاز استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له ، كما لعلّه المشهور بينهم ، ويرون أنّ كلّ لفظ إذا استعمل في معناه الموضوع له - لأي غرض كان - فهو حقيقة . فلو تمّ المبنى لا غبار للبناء عليه ، وإن كان مثاله لا يخلو عن مناقشة . ولكن المبنى - كما أشرنا - غير تامّ ؛ لما أشرنا : أنّ في المجاز أيضاً استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ؛ ليتجاوز عنه إلى غيره . فالمجازية باعتبار تجاوزه عن معناه الحقيقي إلى غيره بالقرائن ؛ فلا يتمّ ما أفاده ، فتأمّل .
--> 1 - بدائع الأفكار 1 : 210 .